مخطط يقظة في الجزائر لمواجهة تهديدات الكوارث الطبيعية

كتبت/مرثا عزيز
أحداث الزلزال المدمر في المغرب، وطوفان الموت الذي ضرب ليبيا وجرف قرى ومدنا إلى مياه البحر المتوسط، كوارث كانت أشبه بجرس إنذار للجزائر، التي تحسبت مبكرًا لفصل الخريف، الذي تنطلق معه تهديدات حدوث كوارث طبيعية، خصوصًا مع ما تشهده منطقة شمال إفريقيا من زلازل وفيضانات مدمرة.
الحكومة الجزائرية سارعت بوضع «المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى»، بحسب وكالة الأنباء االجزائرية، وقال مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الدكتور عبد الحميد عفرة، إن المخطط يرتكز على ثلاث مراحل أساسية:
في المرحلة الأولى يتم التركيز على التدابير الوقائية للإنذار المبكر، قبل حدوث الكارثة، من خلال الاعتماد على بيانات خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة في تحديد الأخطار.
والمرحلة الثانية، تتمثل في تعبئة الوسائل البشرية والمادية، للحد من حجم الكارثة وتجهيز أحدث الوسائل والمعدات خاصة الجوية، إضافة إلى تجنيد العنصر البشري المختص في الإنقاذ والتدخل السريع.
أما المرحلة الثالثة، فتعرف بمرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار، وإحصاء المتضررين وإعداد مخطط وطني للتعمير، وإعادة التكفل بالأشخاص المصابين.ويتضمن المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، حسب صحيفة الخبر الجزائرية، مخططًا لإدارة كوارث الزلازل والفيضانات، خاصة أن الجزائر ليست في منأى عنها، ومن بين الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا السياق، شرعت الحكومة في التحضير لإقرار إجراءات جديدة لتأمين الجزائريين من الكوارث الطبيعية، عبر مشروع قانون يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، يتعلق بتسيير أخطار الكوارث، بإشراك 15 قطاعًا وزاريًّا، تتكفل بإعداد «مخطط يقظة»، لتسيير ومواجهة المخاطر الكبرى.
ويرتكز قانون المخطط الوطني على عدة محاور أساسية، تسهم في تجنيب الجزائر مضاعفة الخسائر في حال حدوث كوارث طبيعية، حيث نصَّ المخطط الوطني، على منع البناء على المناطق ذات الخطورة، ويتعلق الأمر بكل من المناطق ذات الصدع الزلزالي، الذي يعتبر نشيطًا، والأراضي ذات الخطر الجيولوجي ونطاق حماية المناطق الصناعية والوحدات الصناعية ذات الخطورة، كما يمنعُ البناء على أراضي امتداد قنوات المحروقات أو المياه، والأراضي المعرضة للفيضانات ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود.
ويعاقب من يخالف هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، ويعاقب الشخص المعنوي بغرامة من ضعف إلى خمسة أضعاف الغرامة القصوى المقررة للشخص الطبيعي، ويحكم زيادة على ذلك بالمنع من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات