عاجل
انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي الاهلي ضد إنتر ميامى.. هل يحضر ترامب ضربة البداية فى كأس العالم للأندية؟ سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 18 يسجل 3934 جنيها موعد تسجيل أحمد سيد زيزو في قائمة الأهلى وسفره إلى أمريكا اختيار الشيخ الدكتور صالح بن حميد لإلقاء خطبة عرفة من مسجد نمرة خلي بالك.. حظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر إلا بشروط اليوم العالمى لـ التصلب المتعدد.. كل ما تريد معرفته عن المرض متي يتم إخبار نوال الدجوى بوفاة حفيدها.. قرار من النيابة يحسم الأمر مونديال الأندية وكأس العالم 2026.. ماذا قال ترامب عن "الولاية الرياضية" ايمن العشري: دعم كبير من القيادة السياسية المصرية للمستثمرين والصناع ..وبنية تحتية غير مسبوقة وفرص كبيرة ومتنوعة بالسوق المصري نجوم الفن فى حفل خطوبة ابنة وليد محمود مدير أعمال مصطفى شعبان الحلاقة أو الطرد.. قانون "الذقن" فى البحرية الأمريكية يثير غضب الضباط السود السكة الحديد تشغل قطارات إضافية الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الأضحى وزاره السياحة تحذر الحجاج من ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات وزاره السياحة تحذر الحجاج من ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات وزاره السياحة تحذر الحجاج من ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات برنامج لام شمسية" يناقش المشهد السياسي المصري وعلوم الطاقة وما وراء الطبيعة اجتماع موسع بلجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء انقطاع الكهرباء بمستشفى أم المصريين ونقل الحالات الحرجة.. ووزير الصحة يتابع الموقف غرامة 5ملايين جنيه عقوبة نشر الشائعات حول الأرصاد الجوية فى 5 حالات تحديث سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية صرف الفنانة زينة ووالد الطفل مالك الكلب من النيابة بعد سماع أقوالهم سند مطر يوضح الشعر بين الإحساس والمعرفة انهيار سمر نديم بجنازة والدها فى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة (EPSF) في القاهرة بي اتش ام كابيتال" تهنئ شركة "لولو للتجزئة القابضة" بمناسبة الانضمام إلى مؤشر "فوتسي" (FTSE) نظام غذائي يكشف سر لياقة ورشاقة توم كروز في سن 62 محافظ المنيا يفتتح مستشفى الرجاء بأبوقرقاص ويؤكد : صرح طبى جديد يضاف إلى المنظومة الصحية لخدمة أهالي الصعيد "Pillarz Developments" و"Crystal Properties" تطلقان مشروع "Tiffany Business Park" بالعاصمة الإدارية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الاحد 08th يونيو 2025 10:32:54 PM
رئيس التحرير التنفيذى
محمد لاشين

تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو اديب

تغريم محمد  رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو اديب
تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو اديب


كتبت/مرثا عزيز
محاكمة محمد رمضان، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

نص أمر إحالة قضية محمد رمضان
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وحصلنا على أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررًا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إحالة محمد رمضان للمحاكمة
وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية

الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا

إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات
نصت المادة 306 مكررًا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (171) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المادة 25 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف

جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص

معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.