عاجل
شعبة مستحضرات التجميل: إشراف وزارة الصحة لا يتوافق مع صحيح القانون وهناك علامات استفهام حول استمرار الأزمة شاشتي 32M2N8900 و49M2C8900 تعيد تعريف التميز في الألعاب الإلكترونية بتقنيات حديثة مابين رؤى الحقيقة وأحلام اليقظة يتصارع الحق والباطل لتسقط الأقنعة لإضاعة بوصلة بر الأمان للإنسان ليضل من يضل ويسقط من يسقط الفنان حمادة هلال يحيي حفل خيمة "الخيمة" الرمضانية بأجمل أغانيه مصطفي حجاج يُشعل أجواء "الخيمة" في رمضان بأجمل أغانيه عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه.. والصرف قريبا الزناتى : نتصدى لكل محاولات التشويه لدعم وحدة المعلمين جولد بيليون: الذهب يرتفع 2.3% خلال الأسبوع والأوقية تكسر حاجز الـ 3 آلاف دولار قفزة كبيرة للذهب في مصر فوق 4200 جنيه مؤسسة تطبيق سند تُحقق حلم البطل الصغير ياسين بلقاء أسطورة الكرة العربية محمود الخطيب الدكتورة ندى لطيف .. رائدة الصحة والجمال المتكامل في رحلة استثنائية حسين رئيس جامعة الارائك : الجودة الروحانية في الإسلام تعني السمو بالنفس والارتقاء بالحياة الروحية من خلال الإيمان والعمل الصالح بلاها كورة عبدالرحيم لاحق الشهراني: من التيك توك إلى قلوب الجماهير حمادة هلال يفقد قدراته أمام "فحيح" ويهاجم "تاج" في الحلقة الـ14 من "المداح"* قفزة كبيرة للذهب ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند 2950 دولاراً جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام صندوق أبوظبي للتنمية يطلق مشروع "سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة " بقيمة 440 مليون درهم لدعم القطاع السياحي في مصر اشرف السيد الفقي.. من لاعب موهوب إلى قائد رياضي بارز جولد بيليون: الذهب يعوض خسائره ويرتفع 0.7% في البورصة العالمية مؤشر الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر محمد عبد الوهاب: تراجع التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية .. ولكن التحديات مازالت قائمة نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك: مصر وتركيا يتمتعان بإمكانات كبيرة تتيح لهما تحقيق تكامل اقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية الامير لخليج الأقطان»: نستغيث بالرئيس في مواجهة تعنت البنك الزراعي وتهديده بهدم مصانعنا وتشريد مئات العمال رغم مليارات الاستثمارات عضو لجنة التشيد و المقاولات : نقف خلف الرئيس السيسي و جاهزون للمشاركة في إعادة إعمار غزة ايهاب توفيق يُشعل أجواء "الخيمة" في رمضان بأجمل أغانيه نائب رئيس حزب مصر الفتاة : نعمل على تمكين المرأة بشكل أكبر و نهنئ سيدات مصر في يومهن العالمي يوم المرأة العالمي: تكريم لدور المرأة في بناء المجتمع المرأة في عيدها أنتن البهجة والقوة والحياة غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة النائب خالد مشهور : كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية حاسمة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني خالد ابو الوفا: القمة العربية الطارئة في القاهرة لحظة حاسمة لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك تطبيق سند" يُطلق مبادرة "إفطار 100 ألف صائم" لدعم التحول للتبرع الإلكتروني في رمضان حزب الشعب الجمهوري يكثف أنشطته في كفر شكر خلال رمضان بمبادرات رياضية وخيرية واسعة
الخميس 20th مارس 2025 04:51:04 AM
رئيس التحرير التنفيذى
محمد لاشين

اعرف مرتبك ,, مجلس النواب يقر زيادة الاجور والمعاشات

اعرف مرتبك ,, مجلس النواب يقر زيادة الاجور والمعاشات
اعرف مرتبك ,, مجلس النواب يقر زيادة الاجور والمعاشات


متابعه مرثا عزيز
وافقت لحنة القوي العامله بمجلس النواب اليوم علي مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن زيادة الاجور والمعاشات طبقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى:

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه

ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2013، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 2023/4/1.



ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (8) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

المادة الثالثة)

اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و (400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و (500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.



(المادة الخامسة)

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمي "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

المادة (السادسة):

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 و القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي: "يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكرراً (1) ، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 440، معلم خبير 445، معلم أول أ 450، معلم أول 465، معلم/ معلم مساعد 485.

(المادة السابعة):

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

المادة الثامنة:

يستبدل بنص المادة (3) مكرراً) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي:

مادة (3) مكررا -

"يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.



وتنص (المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها، على أن:

يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:العلاج الطبيعي 2500



التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.



كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ. ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

مادة (17)

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية:

(1700) جنيه للأطباء البشريين.

(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي:

بالنسبة للسهر والمبيت: سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيه، والمبيت 180 جنيه سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيه.سهر مساعد أخصائي و ما يعادله 8 مرات 80 جنيه والمبيت 120 جنيه.سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيه والمبيت 90 جنيه، سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيه والمبيت 80 جنيه .سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيه والمبيت 60 جنيه.سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيه والمبيت 50 جنيه .سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيه والمبيت 30 جنيه.وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.



المادة الحادية عشرة:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام 2024.

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالي مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .



ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على تعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل، وذلك في إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ستكون زيادة المعاشات بنسبة 15%.

ونصت (المادة الثانية عشرة)، على الآتي:

استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1970 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2023، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2024 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما. وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقاً لأحكامه.

ووافقت اللجنة على المادة (الثالثة عشرة)، وتنص على:

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ووفقا للمادة الرابعة عشرة:

يستبدل بنسبة (5.9%) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (6%)، وهى المتعلقة بالقسط السنوى المؤدى من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية.



المادة الخامسة عشرة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 2023